للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنِّي رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصبُعُ (١) بها فأنا أحبُّ أن أصبُعَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهلال فَإِنِّي لَمْ أرَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى (٢) تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا (٣) كلُّه حَسَن، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَلِمَ مِنَ الأَرْكَانِ، إلاَّ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ والحَجَر (٤) ، وَهُمَا اللَّذَانِ اسْتَلَمَهُمَا ابْنُ عُمَرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

٤٧٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٥) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصدِّيق رَضِيَ اللَّهُ عنه


(١) قوله: يصبُغ بها، قال الزرقاني: قال المأزري: قيل: المراد صبغ الشعر، وقيل: صبغ الثوب والأشبه هو الثاني. قال عياض: هذا أظهر الوجهين وقد جاءت آثار عن ابن عمر فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتجّ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. رواه أبو داود. وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبُغُ بها ثوبه حتى عمامته.
(٢) قوله: حتى تنبعث به، أي تستوي قائمة إلى طريقه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يُحرم حين التوجُّه إلى مكة والشروع في الأعمال فقاس عليه الإحرام بمكة يوم التروية لأنه يوم التوجُّه إلى منى ويوم الشروع في أفعال الحج، والمراد بانبعاث الراحلة انبعاثها به من ذي الحليفة لا من مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرم في حجته من مكة، وقد ذكرنا سابقاً ما يتعلَّق بهذا المقام فتذكَّر.
(٣) أي ما ذُكر في هذه الرواية.
(٤) أي الحجر الأسود.
(٥) قوله: أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، هو أخو القاسم بن محمد من ثقات التابعين قُتل بالحَرَّة سنة ٦٣. أخبر هو عبدَ الله بن عمر بنصب عبد الله على أنه مفعول أخبر، فالمُخْبِر هو عبد الله بن محمد والمُخْبَر له ابن عمر، "عن" متعلِّق بأخبر عائشة: وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك، فتكون من رواية نافع عن

<<  <  ج: ص:  >  >>