(٢) أي تطلب منه الحكم والفتوى. (٣) قوله: فجعل، أي طفق وشرع الفضل بن عباس ينظر إلى تلك المرأة، وتنظر تلك المرأة إلى الفضل، وذلك لكون الطبائع مجبولة على النظر إلى الصور الحسنة، وكان الفضل حسناً جميلاً وتلك المرأة شابة جميلة، والأظهر أن ذلك النظر لم يكن عن شهوة بل من المباح الذي رُخِّص فيه إذا أُمن من الشهوة، لكن لّما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرَّ ذلك إلى فتنة صَرَفَ وجهَ الفضل بيده الشريفة إلى الشِّقّ - بالكسر وتشديد القاف - الآخر أي الجانب الآخر الذي ليس فيه ذلك الاحتمال، وقد سئل عنه العباس فقال: لم لوَّيتَ عُنُق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابّاً وشابّةً فلم آمن الشيطانَ عليهما، أخرجه الترمذي، وبالغ في دفع الفتنة فصرف وجهه بيده فإنَّ الإنكار باليد أقوى من الإنكار باللسان، وبهذا ظهر أنه لا يصح استنباط حرمة مطلق النظر إلى وجه الأجنبية ولو في حالة الأمن من هذه القصة (قال الباجي: يحتمل أن تكون قد سدلت على وجهها ثوباً، فإن المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر، إلاَّ أنه كان يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل. المنتقى ٢/٢٦٧. وفي فتح الباري ٤/٧٠ عن العياض: لعل الفضل لم ينظر نظراً ينكر بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. وقال الشيخ في " البذل": وإنما لم يمنعها ولم يأمر بصرف النظر عنه لأن صرف وجه أحدهما يغني عن الآخر، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يخف منها الشهوة، كما في الأوجز ٧/٤٨) . (٤) بيان لاستفتائها.