(٢) بهمزة الاستفهام. (٣) قوله: قال: نعم، أي حجي نائبةً عنه، واستُنبط من الحديث جواز حج المرأة عن الرجل وكذا العكس، ولا خلاف في جوازهما إلاَّ ماقال الحسن بن صالح من عدم جواز حج المرأة عن الرجل، وهو غفلة عن السنَّة، وقالت طائفة: لا يحج أحد عن أحد، روي هذا عن ابن عمر والقاسم والنَّخَعي، وقال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد إلاَّ عن ميت لم يحج حجة الإسلام، وقالت الحنفية والشافعية بجواز الاستنابة للشيخ الفاني وكذا الحج عن الميت، كذا في "عمدة القاري". (٤) أي كان هذا الاستفتاء والجواب في حجة الوداع سنة عشر. (٥) قوله: السختياني، نسبة إلى بيع السَّخْتِيان - وهو بفتح السين وسكون الخاء وكسر التاء الفوقانية وتخفيف الياء التحتية، في الآخر نون - جلود الظأن، كان أيوب يبيعها، فنسب به، كذا في "أنساب السَّمعاني" ومختصره المسمّى باللباب لابن الأثير الجزري، وأما قول السيوطي في مختصره "لب اللباب" إنه بكسر السين فسبق قلم نبَّه عليه عبد الله بن سالم البصري المكِّي.