للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: كَمْ (١) سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزْنُ (٢) نَوَاة من ذهب، قال: أَوْلِم (٣)


اسمه أنس بن رافع الأنصاري، وأنها وَلَدَتْ له القاسم وعبد الله، كذا قال الحافظ ابن حجر.
(١) قوله: كم سُقت إليها، بضم السين من السوق، أي كم أرسلتَ من المهر مطلقاً، أو المعجل كذا قال القاري. وقال الزرقاني: فيه أنه لا بد في النكاح من المهر، وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن كم موضوعة له، ففيه حجة للمالكية والحنفية في أنَّ أقل الصداق مقدَّر (قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره، واختلفوا في أقلِّه، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين لا حدَّ لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، والمشهور من ذلك مذهبان: أحدهما: مذهب مالك لا بد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ومذهب أبي حنيفة لا بد من عشرة وقيل خمسة وقيل أربعون ... إلخ. انظر بداية المجتهد ٢/٢٠) .
(٢) قوله: وزن نواة من ذهب، قال الخطابي والأكثرون: هي خمسة دراهم من ذهب فالنواة اسم المقدار المعروف عندهم، وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث، وقيل: المراد: نواة التمر أي وزنها من ذهب، والأول أظهر وأصح، وقال بعض المالكية: النواة بالمدينة ربع دينار كذا في "شرح الزرقاني"، وفيه أيضاً قال عياض: قيل: زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع، وأراد قائله أن يحتج به على أنه أقلّ الصداق، ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين، وهذا لم يقله أحد، وهو غفلة من قائله بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم.
(٣) زاد في رواية: قال: فبارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة. قوله: أَوْلم، أمر ندب عند الجمهور وقيل للوجوب، ووقته على الأشهر بعد الدخول كما يُستنبط من هذا الحديث أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>