للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتْ عَائِشَةُ: لا يَضُرُّكَ (١) أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، قَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشرِّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أن تنتقل من منزلها


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدَّ في بيت ابن مكتوم، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني وغيرهم مطوَّلاً ومختصراً. فإن خبرها هذا يدل على أن السكنى والنفقة ليستا بواجبتين إلاَّ للمطلَّقة الرجعية لا للمطلقة البائنة، بل ورد صريحاً في بعض طرق حديثها عند الطبراني: فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اسمعي يا بنت قيس، إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى. وهذه الزيادة إن ثبتت كانت أيضاً في الباب لكنها لم تثبت كما بسطه الزيلعي وغيره.
(١) قوله: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، لأنه لا حجة فيه لأنه كان لعلة. وفي البخاري: عابت عائشة على فاطمة بنت قيس أشدَّ العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخَّص لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الانتقال. ولأبي داود عن سليمان بن يسار: إنما كان ذلك من سوء الخلق، فقال مروان لعائشة: إن كان بك الشر أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فحسبك، أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ما بين هذين أي عمرة ويحيى بن سعيد من الشر المجوِّز للانتقال، كذا في "شرح الزرقاني".
(٢) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال جمع من الصحابة، وروي ذلك مرفوعاً أيضاً بسند ضعيف. فعن ابن مسعود وعمر قالا: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة، أخرجه الطبراني في معجمه عن علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم عنهما. وعن جابر قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة، أخرجه الدارقطني في "سننه" عن حرب بن أبي العالية، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>