للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى (١) يبلُغَ الْكِتَابُ (٢) أجلَه، قَالَتْ: فاعتددتُ (٣) فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ أَمْرُ عُثْمَانَ (٤) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (٥) .

٥٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بيت بكَراءٍ،


(١) قوله: حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي العدة وهو اقتباس عن قوله تعالى: {ولا تعزموا عُقْدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} (سورة البقرة: الآية ٢٣٥) ، ونظائر الاقتباس في الأخبار كثيرة ولا عبرة لقول من كرهه كما بسطه السيوطي في الإِتقان في علوم القرآن.
(٢) يعني المكتوبة أي العدة.
(٣) قوله: فاعتددت ... إلخ، قال البغوي: من قال بوجوب السكنى قال: إن أمره صلّى الله عليه وسلّم لفريعة أولى بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله آخراً: امكثي في بيتك، ومن لم يوجب السكنى قال: أمرها بالمكث استحباباً لا وجوباً. انتهى. ولا يخفى أن سياق القصة يقتضي أن الأمر للوجوب. وأما ما أخرجه الدارقطني عن محبوب عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن علي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر المتوفّى عنها زوجها أن تعتدّ حيث شاءت، فقال الدارقطني فيه: لم يسنده غير أبي مالك، وهو ضعيف، وقال ابن القطان: ومحبوب بن محرر أيضاً ضعيف وعطاء مخلط وأبو مالك أضعفهم، ذكره الزيلعي.
(٤) أي زمان خلافته.
(٥) أي حكم به عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>