للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَنِ الكرَاء (١) ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالُوا: فإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: فَعَلَيْهَا (٢) ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ (٣) .

٥٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ طَرِيقُهُ (٤) فِي حُجْرَتِهَا، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ (٥) الْبُيُوتِ إِلَى الْمَسْجِدِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا (٦) حَتَّى رَاجَعَهَا (٧) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي (٨) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زوجُها، إِنْ كَانَ الطلاقُ بَائِنًا أَوْ غيرَ بَائِنٍ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدّتُها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا.


(١) أي على من يجب عليه كراء البيت.
(٢) أي فعلى المرأة.
(٣) أي من بيت المال.
(٤) أي طريق ابن عمر إلى المسجد كان من حجرة حفصة.
(٥) بالفتح جمع دُبُر - بضمتين - أي من خلف البيت.
(٦) فيه الموافقة للباب، فإنه يدل على أن المطلقة اعتدَّتْ في بيت حفصة.
(٧) دل هذا على أن طلاقه كان رجعيّاً.
(٨) قوله: لا ينبغي للمرأة ... إلخ، وأما حديث فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها ثلاثاً فلم يفرض لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النفقة والسكنى، فقد أنكر عليها ذلك الخَبرَ جمعٌ من الصحابة، فلم يبق مما يُعتمد عليه حق الاعتماد. وقال بعضهم: إن ذلك كان لعذر، وسبب خاصّ كان بفاطمة لا عامّ، فأخرج أبو مسلم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>