للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (١) إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَا مَعَهُ (٢) عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عن


تلك العشرة بخمس معلومات، ونزلت خمس رضعات معلومات يُحرّمن، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآية الخمس تُتلى في القرآن يعني أن العشر نسخت بخمس، وتأخر نسخ الخمس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لم يبلغه نسخه فصار يتلوه قرآناً، فالعشر على قولها منسوخة التلاوة والحكم، والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم، قال ابن عبد البر: به تمسَّك الشافعي في قوله: لا يقع التحريم إلاَّ بخمس رضعات تصل إلى الجوف. وأُجيب عنه بأنه لم يثبت قرآناً وهي قد أضافته إلى القرآن، واختلف العمل عنها فليس بسنَّة ولا قرآن، وقال المازري: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلاَّ من طريقها، والقرآن لا يثبت بالآحاد، ولهذا لم يأخذ به الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كذا في "شرح الزرقاني". وذكر ابن الهُمام وغيره ما حاصله: أنه لا يخلو إما أن يُقال بنسخ الخمس أيضاً أولا؟ على الثاني يلزم ذهاب شيء من القرآن لم يثبته الصحابة ولا يثبت بقول عائشة وحدها كونه من القرآن، وعلى الأول فلما ثبت نسخ التلاوة فبقاء حكمه يحتاج إلى دليل، وإلاَّ فالأصل أن النسخ الأول (في الأصل نسخ الدال، والظاهر ما أثبتناه) يرفعه. وأما ثبوت رجم الزاني مع كون آية منسوخة التلاوة فبإجماع الصحابة، وههنا لا إجماع من الصحابة، بل كثير من الصحابة أفتَوا بالتحريم بمصَّة واحدة، ويؤيده إطلاق قوله تعالى: {وأمهاتكم الاتي أرضعنكم} (سورة النساء: الآية ٢٣) .
(١) قال الزرقاني: لم يسمِّ (قال الباجي: هو أبو عبس عبد الرحمن بن جبير الأنصاري، سأل ابن عمر عن رضاعة الكبير فأخبره ابن عمر بما عنده في ذلك عن أبيه، قلت: أبو عيسى رجل من أكابر الصحابة شهد بدراً وما بعدها، توفي سنة ٢٤ هـ عن سبعين سنة، كما في "التقريب"، ولم يذكروا ابن عمر رضي الله عنه في مشايخه، وفسَّر الزرقاني ٣/٢٤٦ حكاية عن أبي عمر الرجل السائل عن عمر بذلك. أوجز المسالك ١٠/٣١٤)
(٢) قوله: وأنا معه، أي مع عبد الله بن عمر عند دار القضاء بالمدينة، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>