للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَعي، عَنْ عَائِشَةَ: (١) أَنَّهُ أُهْدِيَ (٢) لَهَا ضَبّ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِهِ فَنَهَاهَا عَنْهُ، فَجَاءَتْ (٣) سَائِلَةٌ فَأَرَادَتْ (٤) أَنْ تُطْعِمَها إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُطْعِمِينَها (٥) مِمَّا لا تُأكلين؟

٦٤٧ - أخبرنا عبد الجبار (٦) ، عن ابن عبّاس الهمدانيّ، عن


(قال الحافظ: والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه وجنح بعضهم إلى التحريم ويبدو أن الطحاوي أيضاً فهم عن محمد أنّ الكراهية فيه للتحريم. انظر فتح الباري ٩/٦٦٦) .
(١) قوله: عن عائشة، هذه الرواية منقطعة، فإن النخَعي لم يسمع من عائشة شيئاً كما ذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وقد وجدنا هذا الحديث في "مسند الإِمام أبي حنيفة" الذي جمعه الحصفكي، وفي "مسنده" الذي جمعه الخوارزمي هكذا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وكذا أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ونقل عن محمد أنه احتج بهذا الحديث على كراهة أكل الضب، وقال: قد دلّ ذلك على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكلَ الضَّبَ، فبذلك نأخذ، ثم أجاب عنه الطحاوي بقوله: قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، فقد يجوز أن يكون كره أن تُطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته لما أطعمته إيّاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام كما قد روي أنه نهى عن أن يُتَصَدّق بالتمر الرديء.
(٢) بصيغة المجهول.
(٣) في رواية الطحاوي: فجاء سائل.
(٤) أي عائشة.
(٥) من باب الإِطعام مع همزة الاستفهام للزجر والملام.
(٦) قوله: أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمداني، بالفتح نسبة إلى همدان،

<<  <  ج: ص:  >  >>