للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الاستحباب الشرعي بوجه من الوجوه، فإنه معلّق بالمشيئة البتة إذ لا حرج في تركه فلا يثبت به الإِباحة المعرّاة عن الاستحباب، ومع عزل النظر عن ذلك كله نقول: هذا الحديث إن دلّ على نفي الاستحباب والسنية دلّ عليه بإشارته، وغيره من الأحاديث دلّ على الاستحباب بعبارته بل بعضها يدل على الوجوب والاستنان كما مرّ ذكرها، ومن المعلوم أن العبارة مقدّمة على الإِشارة. ومن النصوص الدالة على الاستحباب ما أخرجه الطبراني في "معجمه الأوسط" في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس أنه قال: سبع من السُّنّة في الصبي يوم السابع: يسمَّى، ويُختتن، ويُماط عنه الأذى، ويُثقب أذنه، ويُعقّ عنه، ويُحلق رأسه، ويلطّخ بدم عقيقته، ويُتَصَدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة. فإن قلت فيه رواد بن جراح وهو ضعيف ؤكما ذكر ابن حجر قلت لا بأس فإن الضعيف يكفي في فضائل الأعمال، فإن قلت كيف يقول: ويُماط عنه الأذى مع قوله يُلطخ بدم؟ قلت: لا إشكال فيه، فلعل إماطة الأذى يقع بعد التلطّخ، والواو لا يستلزم الترتيب قاله الحافظ في "التلخيص": فإن قلت: ذكر في هذا الحديث التدمية؟ والجمهور على منعها، قلت: قد ذُكر ذلك في بعض الأخبار المرفوعة أيضاً، ففي "سنن أبي داود" من طريق همام قال: نا قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع ويُحلق رأسه ويُدمَّى. فكان قتاده إذا سُئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أُخذت منها صوفه واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل بعد ويحلق. قال أبو داود (بذل المجهود ١٣/٨٤) : هذا وهم من همام: ويُدمَّى. ثم أخرج من طريق سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: كل غلام رهينة بعقيقته يُذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى. ثم قال أبو داود: يسمَّى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتاده وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن. انتهى كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>