للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَتَبَ (١) إِلَيْهِمْ (٢) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا لَهُ: إِنَّا (٣) وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ (٤) وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُون (٥)


(١) أي أمر رجلاً من أصحابه بكتابته.
(٢) أي إلى يهود خيبر.
(٣) زاد في رواية: ولا علمنا قاتله.
(٤) قوله: لحويصة ... إلخ، هذا ظاهر في عود الحلف إلى المدعين بعد تحليف المدَّعى عليهم وهو مخصوص من حديث "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر"، وإليه ذهب جمع من الأئمة، واستدل أصحابنا بعموم ذلك الحديث، وقالوا: ليس اليمين في القسامة إلاَّ من جانب المدعى عليهم، وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ناصراً لهم أن قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتَحْلِفُون وتستحِقُّون دمَ صاحبكم؟ إنما كان على النكير، كأنه قال: أتدَّعون وتأخذون؟ وذلك أنه قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يميناً بالله ما قتلنا، فقالوا: كيف نقبل أَيْمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون أي أن اليهود وإن كانوا كفاراً فليس عليهم فيما تدَّعون عليهم غير أيمانهم، فلا يجب على اليهود شيءٌ بمجرد دعواكم. ثم أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف المدعى عليهم وأوجب عليهم الدية. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.
(٥) قوله: في "موطأ يحيى": أتحلفون؟ بهمزة الاستفهام.
(١) أي لأنّا لم نشاهده وإنما نقول بالظن.
(٢) فكيف نقبل أيمانهم؟.
(٣) أي أعطى ديته.
(٤) قوله: من عنده، وفي رواية للبخاري ومسلم: فَوَدَاه بمائة إبل من

<<  <  ج: ص:  >  >>