للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَستَحِقُّون دمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: لا (١) ، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، قَالُوا: لا، لَيْسُوا (٢) بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاه (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده (٤) ،


الصدقة، وجُمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة، وقال في "المفهم": رواية "مِنْ عِنْدِه" أصح (انظر بذل المجهود ١٨/٤٥، ولا مع الدارري ١٠ /٢٠٠) .
(١) ذكر ذلك ليتبين ضبطه للواقعة.
(٢) أي برجلها.
(٣) أي يريد استحقاق الدم بالدية لا بالقصاص.
(٤) قوله: قوله في أول الحديث ... إلخ، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تُؤْذَنوا بحرب يدلُّ على أن الواجب ههنا الدية لا القود لعدم علم القاتل بعينه، فهذا دليل واضح على أن المراد بقوله في آخر الحديث تستحقون دم صاحبكم خطاباً للأنصار استحقاق الدية لا القصاص، كيف ولو كان كذلك لقال تستحقون دم من ادَّعيتم عليه لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول، فلما قال: دم صاحبكم صار هذا دليلاً آخر على أن المراد الدية الذي هو بدل دم المقتول.
(٥) بصيغة الخطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم لأدنى مُلابسة والظاهر فيه وفي قرينه الغيبوبة.
(٦) أي على ما هو المراد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>