(٨) قوله: لأن، الظاهر أنه دليل آخر، لكون المراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل لكان أولى. (٩) أي حتى يكون ظاهراً في القَوَد. (١٠) أي للأنصار. (١١) أي عليه أي المدَّعى عليه. (١٢) أي الأنصار. (١٣) أي المقتول. (١٤) أي أراد به. (١٥) قوله: لأن أول الحديث، هذا عود إلى الدليل الأول ولو لم يستعين به ههنا لكان أحسن. (١٦) قوله: على ذلك، أي على وجوب الدية، وبهذا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث القسامة يبرّئكم اليهود بأَيْمانها، ليس المراد منه البراءة مطلقاً، كما اختاره الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبو ثور حيث قالوا: لا تجب الدية إذا حلف المدّعى عليهم بل البراءة من القصاص، وقد ثبت عن عمر فيما أخرجه