للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، وَقَدْ قَالَ (١) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل (٢) ، وَلا تُشِيْطُ (٣) الدَّمَ فِي أَحَادِيثَ (٤) كَثِيرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.
(١) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.
(٢) بالفتح أي الدية.
(٣) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب".
(٤) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>