للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدَ اللَّهِ (١) بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعبدٍ لَهُ، فَقَالَ: اقْطَعْ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ: وماذا سرق؟ فقال: سَرَقَ مِرْآةً (٢) لامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، قَالَ عُمَرُ: أرسِلْه لَيْسَ (٣) عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٤) نَأْخُذُ. أيَّما رَجُلٍ له عبد سرق من


(١) قوله: أن عبد الله بن عمرو، بفتح العين ابن الحَضرمي بفتح المهملة اسمه عبد الله بن عمَّار، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قُتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة كافراً، قال في "الإِصابة": ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين، كذا ذكره الزقاني.
(٢) بكسر الميم وسكون الراء على وزن مفتاح: آلة نظر الوجه.
(١) قوله: أن عبد الله بن عمرو، بفتح العين ابن الحَضرمي بفتح المهملة اسمه عبد الله بن عمَّار، وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي، قُتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة كافراً، قال في "الإِصابة": ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين، كذا ذكره الزقاني.
(٢) بكسر الميم وسكون الراء على وزن مفتاح: آلة نظر الوجه.
(٣) قوله: ليس عليه قطع، أي لا يجب عليه بسرقته قطع اليد، فإنه خادمكم سرق متاعكم، والخادم إذا سرق متاع مولاه لا يجب عليه القطع (وروى ابن الموّاز عن مالك أن عبد إذا سرق من متاع زوجة سيده من بيت أذن له في دخوله فلا قطع عليه، وإن سرقه من بيت لم يؤذَن له في دخوله فإنه يقطع، وكذلك عبد الزوجة يسرق من مال الزوجة. المنتقى ٧/١٨٤. وقد أخرج هذا الأثر الشافعي أيضاً من طريق مالك والدارقطني من طريق سفيان عن الزهري، ذكره في "التلخيص".
(٤) قوله: وبهذا نأخذ، المسألة مختلف فيها بين الأئمة على ما هو مبسوط

<<  <  ج: ص:  >  >>