للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِي رَحِمٍ (١) مُحَرَّمٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَوْلاهُ أَوْ مِنِ امْرَأَةِ مَوْلاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ مَوْلاتِهِ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي مَا يَسْرِقُ وَكَيْفَ (٢) يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ عمَّته أَوْ خَالَتِهِ، وَهُوَ (٣) لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا زَمِناً (٤) أَوْ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ (٥) مُحْتَاجَةً أُجبر عَلَى (٦) نَفَقَتِهِمْ فَكَانَ لهم (٧) في ماله نصيب،


في "الهداية" و"البناية"، فعندنا من سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه كالأخ والأخت والعمّ والخال لا يُقطع، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر والخرقي من أصحاب أحمد: يقطع السارق من أبويه، وكذا من الجَدّ وإنْ علا، وكذا من الولد، وفي السرقة من ذي رحم محرم غير قرابة الولاد خلاف الأئمة الثلاثة، فعندهم يقطع، والوجه لنا أن في مثل هذه القرابات يكون بسط في الأموال، والدخول في الحرز بغير إذن بخلاف غيرها من القرابة البعيدة، وكذلك السرقة من مال سيّده أو سيدته أو زوجة سيده أو زوج سيدته، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر: يجب القطع بسرقة العبد من مال سيدته أو من زوجة سيده أو من زوج سيدته وقال داود يقطع بسرقة مال السيد أيضاً.
(١) أي ذي قرابة للعبد ومحرمه.
(٢) أي كيف يجب عليه القطع.
(٣) أي والحال أن السارق.
(٤) الزَّمِن بفتح الأول وكسر الثاني، مرد برجامانده ومبتلاشده وآفت رسيده (في الفارسية) ، كذا في "المنتخب".
(٥) أي الأخت وغيرها.
(٦) الظاهر: أُجبروا على نفقته فكان له في مالهم نصيب.
(٧) أي لكل واحد من السارق ومن سرق منه ممن ذُكر في مال الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>