للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي حُسَيْنٍ أَنّ (١) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا قَطْعَ (٢) فِي ثَمَرٍ معلَّق (٣) ، وَلا فِي حريسةِ جَبَل (٤) ، فَإِذَا (٥) آوَاهُ المُرَاحُ أو الجَرِيْنُ فالقطع في ما بلغ


أبي الطفيل وأبي بكر بن حزم، وعنه شعبة ومالك وأمم، ثقة، عالم بالمناسك، كذا في "كاشف الذهبي" و "التقريب".
(١) قوله: أن، قال ابن عبد البَرّ: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال (وفي "المحلى": مرسل في الموطأ ومسند عند الترمذي والنسائي بإسنادهما. الأوجز ١٣/٢٨٥) هذا الحديث في " الموطأ " ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره.
(٢) لعدم كونه محرزاً.
(٣) أي على الشجر.
(٤) قوله: ولا في حريسة جبل (قال الباجي: حريسة جبل - والله أعلم - الماشية التي تحرس في الجبل راعية. المنتقى ٧/١٥٩) ، قال ابن الأثير الجزري في "النهاية": أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سُرق قَطْع، لأنه ليس بمحرز، والحريسة: فعلية بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.
(٥) قوله: فإذا آواه، بمدّ الهمزة من الإِواء، والمُراح بضم الميم: مبيت الغنم والإِبل الذي تروح إليه في المساء، والجَرين - بفتح الجيم - موضع يجفَّف فيه الثمار، وفيه لفّ ونشر غيرُ مرتَّب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الجرين فسُرق منها شيء لزم القطع لوجود الحرز، قال ابن العربي: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق مُحْرَزاً ممنوعاً من الوصول إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>