للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَنَ المِجَنّ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ سَرَق ثَمَرًا فِي رَأْسِ النَّخْلِ أَوْ شَاةً فِي الْمَرْعَى (٢) فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ (٣) بِالثَّمَرِ الجرينَ أَوِ الْبَيْتَ وأُتي بِالْغَنَمِ المُرَاحَ، وَكَانَ لَهَا (٤) مَنْ يَحْفَظُها، فَجَاءَ سَارِقٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القطعُ، والمِجنّ كان (٥) يساوي يومئذٍ عَشَرَةَ (٦)


بمانع خلافاً لقوله الظاهرية: لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها، وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله: فإذا آواه.
(١) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون: التُّرْس، وبالفارسية سبر.
(٢) بفتح الميم أي موضع الرعي.
(٣) أي قُطع وجُمع في الجرين.
(٤) قوله: وكان لها من يحفظها، قال القاري: كذا في الأصل، والظاهر أنه أو كان لها أي لكل من المذكورات.
(٥) قوله: والمِجَنّ كان يساوي يومئذٍ، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني في " البناية ": اختلفوا في ثمن المجن الذي قطع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: كان عشرة دراهم، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة دراهم، فقال الشافعي ومالك: أقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم، والأخذ بالمتيقن أولى غير أن الشافعي قال: كانت قيمة الدينار على عهد الرسول اثنا عشر درهماً، والثلاثة ربعها، واحتج بما روى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار، واحتج مالك بما روي عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم، ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتياطاً للدرء والحدود تندرئ بالشبهات.
(٦) قوله: عشرة دراهم، هذا منقول عن إبراهيم النَّخَعي وابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>