للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَرَاهِمَ، وَلا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد، عن (١) محمد بن


غيرهما، ففي "كتاب الآثار" للمصنف: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: لا يُقطع يد السارق في أقل من ثمن المِجَنّ، وكان ثمنه عشرة دراهم. قال: قال إبراهيم أيضاً: لا يُقطع في أقلّ من ثمن المِجَنّ وكان ثمنه يومئذٍ عشرة دراهم، ولا يُقطع في أقلّ من ذلك. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المِجَنِّ الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وأخرج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو مثله، وأخرج من طريق سفيان عن منصور، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن الحبشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يُقطع فيه السارق ثمن المجن. قال: وكان يقوَّم يومئذٍ بدينار. وأخرج من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أمّ أيمن، عن أمّ أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلاَّ في جحفة. وقُوّمت على عهد رسول الله ديناراً أو عشرة دراهم. ومثله مخرَّج عند النسائي وأبي داود والحاكم (أخرجه الحاكم بسنده عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وشاهده حديث أيمن، وأقرَّه عليه الذهبي. انظر الأوجز ١٣/٢٨٤) عن ابن عباس، وعند النسائي عن أيمن، وعند ابن أبي شَيْبة وغيره، والبسط في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وابن حجر.
(١) قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان أن غلاماً ... إلخ، في رواية الطحاوي من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبان أن عبداً سرق، الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>