(١) أي في مقداره. (٢) أي حقيقة أو حكماً كسرقة ما يبلغ ثَمَنُه ثلاثة دراهم. (٣) المذكورة سابقاً عن عائشة وعثمان وابن عمر. (٤) قوله: ورَوَوْا ذلك ... إلخ، فمن ذلك ما أخرجه المصنف في كتاب "الآثار" قال: أخبرنا أبو حنيفة نا القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع يد السارق في أقلّ من عشرة دراهم. وأخرج عن إبراهيم مثله كما مرّ ذكره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار: من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. وأخرج عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب، لا يُقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. وفي "مسند الإِمام" الذي جمعه الحصفكي: أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: كان يُقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم، وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. قال شارح "المسند": بهذا يظهر الرد على الترمذي حيث قال: قد روي عن ابن مسعود: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. انتهى. فظهر من كلامه أمران: الأول أن في الحديث انقطاعاً، والثاني: أنه موقوف. والثابت في "المسند: ما ينفي كلا الأمرين ولو كان موقوفاً فله حكم الرفع. انتهى ملخصاً. ومن ذلك حديث أيمن أخرجه الطحاوي والنسائي والحاكم والبيهقي في"الخلافيات" وحديث ابن عباس في قيمة المِجَنّ