للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثني عَشَرَ دراهماً بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عثمانُ يدَه.

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا (١) يُقطع فِيهِ الْيَدُ: فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: رُبْعُ دِينَارٍ (٢) ورَوَوْا هَذِهِ الأَحَادِيثَ (٣) ، وَقَالَ الْعِرَاقُ: لا تُقطع الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَرَوَوْا (٤) ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،


(إن العبرة عند الإِمامين مالك وأحمد لربع دينار أو ثلاثة دراهم في الذهب والفضة، وأما في غيرهما فالتقويم بأقلهما عند أحمد في المشهور عنه وبثلاثة دراهم لا غير عند مالك في المشهور عنه، وأما عند الشافعي فالعبرة لربع دينار مطلقاً سواء كان المسروق من فضة أو غيرها، وعند الحنيفة العبرة بعشرة دراهم سواء كان المسروق ذهباً أو غيره. أوجز المسالك ١٣/٢٩١) .
(١) أي في مقداره.
(٢) أي حقيقة أو حكماً كسرقة ما يبلغ ثَمَنُه ثلاثة دراهم.
(٣) المذكورة سابقاً عن عائشة وعثمان وابن عمر.
(٤) قوله: ورَوَوْا ذلك ... إلخ، فمن ذلك ما أخرجه المصنف في كتاب "الآثار" قال: أخبرنا أبو حنيفة نا القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع يد السارق في أقلّ من عشرة دراهم. وأخرج عن إبراهيم مثله كما مرّ ذكره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار: من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا يُقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. وأخرج عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب، لا يُقطع اليد في أقل من عشرة دراهم. وفي "مسند الإِمام" الذي جمعه الحصفكي: أبو حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: كان يُقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم، وفي رواية: إنما كان القطع في عشرة دراهم. قال شارح "المسند": بهذا يظهر الرد على الترمذي حيث قال: قد روي عن ابن مسعود: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. انتهى. فظهر من كلامه أمران: الأول أن في الحديث انقطاعاً، والثاني: أنه موقوف. والثابت في "المسند: ما ينفي كلا الأمرين ولو كان موقوفاً فله حكم الرفع. انتهى ملخصاً. ومن ذلك حديث أيمن أخرجه الطحاوي والنسائي والحاكم والبيهقي في"الخلافيات" وحديث ابن عباس في قيمة المِجَنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>