للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ (١) . فَإِذَا (٢) جَاءَ الاخْتِلافُ فِي الْحُدُودِ أُخِذَ فِيهَا بالثِّقة، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.


عند الطحاوي والحاكم وأبي داود، وقد مرّ ذكرهما. ومن ذلك ما أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المِجَنّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عشرة دراهم، وفي رواية ابن أبي شيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق دون ثمن المِجَنّ، قال عبد الله بن عمرو: وكان ثمن المجنّ عشرة دراهم. وأخرجه أحمد من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: لا تُقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم، وكذا إسحاق بن راهويه في "مسنده"، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة مرفوعاً: ما بلغ ثمنَ المجن قُطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم. وأخرج أيضاً عن القاسم قال: أُتي عمر برجل سرق ثوباً، فقال لعثمان: قوّمْه، فَقوَّمه ثمانية دراهم، فلم يقطعه (فدَرَأ الحدّ، فدلّ أنه كان ظاهراً معروفاً فيما بينهم أن النصاب يتقدر بعشرة دراهم. أوجز المسالك ١٣/٢٨٨. والكلام في هذا المقام طويل مذكور في "البناية" و "فتح القدير" وغيرهما.
(١) أي من الصحابة ومن بعدهم.
(٢) قوله: فإذا جاء الاختلاف، يعني لما جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده ولم يعرف المتقدم والمتأخر ليُعرف الناسخ والمنسوخ أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه وهو عشرة دراهم لأن الحدود تندرئ بالشبهات ولا يثبت إلا بما لا شك فيه، وهذا التقرير أحسن من ردّ أحاديث ربع دينار وثلاثة دراهم، كما فعله بعض أصحابنا فإنه أمر مشكل جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>