(١) في نسخة: صدق. (٢) قوله: فرُجما، أي اليهوديان، الزاني والزانية، وهذا صريح في أن الإسلام ليس بشرط في الإِحصان كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو يوسف في رواية، وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية الإِسلام شرط (قال الزرقاني ٤/١٣٦: وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمها بحكم التوراة تنفيذاً للحكم عليهم بما في كتابهم، وليس هو حكم الإسلام في شيء، وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافر. انتهى) . واستدلوا بأحاديث وردت في ذلك، وأجابوا عن رجم اليهوديِّيْن بأن ذلك كان في ابتداء الإِسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم عن ما فيها، ثم نزل حكم الإِسلام بالرجم باشتراط الإحصان، واشتراط الإسلام فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس بمحصن. أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه الدارقطني في "سننه" وقال: الصواب أنه موقوف. وأخرج الدارقطني وابن عديّ، عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهوديَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتزوجها فإنها لا تحصنك، وفيه