(٢) أي إذا كان مكلَّفاً عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. (٣) أي على الزناء أو غيره. (٤) قوله: أن رجلاً، قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة مرسلاً، ولا أعلمه يُسْنَد بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، وقد روى معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلَه سواء، أخرجه عبد الرزاق. وأخرج ابن وهب في موطّئه عن كُريب مولى ابن عباس مرسلاً نحوَه، كذا في "التنوير". (٥) أي طلبه ليجلده لأنه كان غير مُحْصَن. (٦) أي في الإِيلام والإِيذاء فإن المكسور يخفّ به الإِيلام. (٧) قوله: لم تُقطع ثمرته، بفتح الثاء المثلثة والميم والراء أي طرفه، قال الجوهري: وثمرة السياط عقد أطرافها، وقال أبو عمر (في الأصل: أبو عمرو، وهو خطأ والصواب ما اثبتناه) : أي لم يُمتهن ولم يُلَيَّنْ، والثمرة الطرف. (٨) أي لا المكسور ولا الجديد بل الوسط. (٩) قوله: قد رُكب به، بصيغة المجهول أي استعمل ذلك السَّوْط في