للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أَيَشْتَكِي؟ (١) أَبِه جِنَّةٌ (٢) ؟ قالوا: يارسول اللَّهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ (٣) . قَالَ: أبِكْرٌ (٤) أَمْ ثَيِّب (٥) قال: ثيبٌ. فَأَمَرَ بِهِ فرُجِمَ.

٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد أنه (٦) بلغه: أنّ


حدَّ الزناء على المعترف مما علّمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز وغيره، فخاطبه بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يُوجب الحدّ.
(١) أي هو مبتلى بشكاية ومرض أذهب عقله أم به الجِنّة بكسر الجيم وتشديد النون أي الجنون.
(٢) قوله: أبه جِنَّة، قال ابن عبد البر: فيه أن المجنون لا حدّ عليه وهو إجماع، وأن إظهار الإِنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المجانين، وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ذلك والاعتراف به عند السلطان وغيره، وأن حدّ الثيب غير حدّ البكر، ولا خلاف فيه، لكن قليل من العلماء رأى على الثيب الجلد والرجم معاً، رُوي ذلك عن عليّ وعُبادة، وتعلّق به داود وأصحابه، والجمهور على أنه يُرجم ولا يُحَدّ، وقال الخوارج: لا رجم مطلقاً وإنما الحدّ الجلد للثيب والبكر، وهو خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، كذا ذكره الزرقاني.
(٣) أي في عقله وبدنه.
(٤) أي غير محصن.
(٥) أي محصن.
(٦) قوله: أنه بلغه، هكذا وجدناه في النسخ الحاضرة، وفي "موطأ يحيى": مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب أنه قال: بلغني أنّ رسول الله قال لرجل من أَسْلَم (بفتح فسكون: اسم قبيلة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله) ... إلخ، وقال ابن عبد البر في شرحه: لا خلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>