(١) أي عن حلَّه وحرمته. (٢) قال الزرقاني: هو كيسان الثقفي، كما رواه أحمد من حديثه. (٣) بكهال (بالفارسية) . قوله: رواية خمر: أي مزادة. وأصل الراوية البعير يَحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت على كل دابَّة يُحمل عليها الماء، ثم على المزادة فقط، وهو وعاء كبير من الجلد يُحمل على البعير والثور. وفي رواية أحمد كان يتَّجر في الخمر، وأنه أقبل من الشام، فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب جيَّد. وعنده أيضاً من حديث ابن عباس: كان للنبي صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برواية خمر يهديها إليه، فظاهره أن تحريم الخمر كان سنة ثمان قبل الفتح، وقيل: كان سنة أربع، وقيل سنة ست، ثم لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر قبل تحريمه، فإن الله قد صانه عنه، وهو لم يشرب خمر الجنَّة في ليلة المعراج، بل كان يُهدي ما أُهدي إليه أو يتصدق، كذا في "فتح الباري" وغيره. (٤) في رواية يحيى: أما علمتَ؟. (٥) أي بآية المائدة. (٦) أي ما علمت بحرمته، فأهديتهُ إليك لجهلي بذلك.