للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسارَّه (١) إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ ساررتَه (٣) ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حرَّم شُرْبَهَا حرَّم بَيْعَهَا. قَالَ (٤) : فَفَتَحَ (٥) الْمَزَادَتَيْنِ (٦) حَتَّى ذَهَبَ ما فيهما.


(١) سر كَوشي كرد (بالفارسية) قوله: فسارَّه، أي كلَّم هذا المُهدي إنسانٌ حاضرٌ عند ذلك شيئاً سرّاً، وفي رواية أحمد عن ابن عباس: فأقبل الرجل على غلامه، فقال: بِعْها، ولابن وهب: فسارّ إنساناً.
(٢) أي للرجل السارّ أو المهدي وهو الموافق لرواية ابن عباس عند ابن مردويه.
(٣) أي بأي شيء تكلمته خُفية (قال الباجي: لما قال المهدي لا إظهاراً لعذره سارَّه إنسان إلى جانبه بما ظن أنه يرشده به إلى منفعته، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من مسارته ولم يثق بعلمه وتوقَّع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذلك سأله عما سارَّه به، فإن كان صواباً أقرَّه عليه وثبَّته فيه، وإن كان خطأً حذَّره منه.
قال النووي: فيه دليل لجواز سؤال الإِنسان عن بعض أسرار الإِنسان، فإنْ كان مما يجب كتمانه كتمه وإلاَّ فيذكره. انظر أوجز المسالك ١٣/٣٥٨) .
(٤) أي الراوي.
(٥) يستفاد منه وجوب إراقة الخمر ونحوه (قال النووي: في الحديث دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسر، ولا تشقّ، بل يراق ما فيها، وعن مالك رويتان: إحدهما: كالجمهور، والثانية: يُكسر الإِناء ويُشقّ السِّقاء، وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدِّنان فإنهم فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في الأوجز ١٣/٣٥٨) .
(٦) قال في "النهاية: بفتح الميم: ظرف يُحمل فيه الماء كالقِربة والراوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>