للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلا (١) مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّا نَبْتَاعُ (٢) مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ (٣) ، فَنعصره خَمْرًا فَنَبِيعَهُ (٤) ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ (٥) عَلَيْكُمْ وملائكتَه وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنِّ والإِنس أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا (٦) ، فَلا تَبْتَاعُوهَا (٧) ، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٨) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ما كرهنا (٩) شُربَه من الأشربة الخمر


(١) في "موطأ يحيى": أن رجلاً من أهل العِراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن. وهو بالكسر إقليم معروف منه الكوفة والبصرة وغيرهما.
(٢) أي نشتري.
(٣) أي قصب السُّكّر.
(٤) قوله: فنبيعه، لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلم يبلغهم تحريم الخمر أو بلغهم ذلك وظنّوا أن المحرم إنما هو الشرب دون البيع، فليس كل ما لا يحل أكله وشربه يحرم بيعه.
(٥) أتى بذلك لزيادة التأكيد.
(٦) أي الخمر. وفي رواية يحيى: لا آمركم أن تبيعوها.
(٧) أي لا تشتروا.
(٨) بالكسر أي نجس، وفيه اقتباس من الآية (والآية هي: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان ... ) ، سورة المائدة: الآية ٩٠) .
(٩) أي حرَّمنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>