للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: هَذَا الطِّلاء مثلُ (١) طِلاء (٢) الإِبِل، فَأَمَرَهُمْ (٣) أن يشربوه (٤) .


(١) أي في الغِلَظ.
(٢) أي القطران الذي يُطلى به الإِبل للجرب.
(٣) قوله: فأمرهم أن يشربوه، هذا صريح في حل الطلاء، وهو العصير العنبي الذي طُبخ، فذهب ثلثاه وصار غليظاً ما لم يسكر، وقد رُوي عنه بطرق كثيرة وعن غيره شربه وإباحته، فأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن إسحاق، عن عمر بن ميمون قال: قال عمر: إنا نشرب هذا الشراب الشديد ليقطع به لحوم الإِبل في بطوننا أن يؤذينا. ورُوي عن معمر، عن عاصم، عن الشَّعبي: كتب عمر إلى عماله: أما بعد، فإنّا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإِبل، قد طُبخ، فذهب ثلثاه فآمر من قبلك أن يصطنعوه. وروي من طريق أخر نحوه. وأخرج عن أنس: أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وأخرج عن أنس وعلي وغيرهما شربه. وبهذه الآثار ذهب أبو حنيفة ومحمد في رواية، وغيرهما. وقال محمد في رواية ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وغيرهم بحرمته أخذاً من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو حديث مخرَّج في كتب متعمدة بألفاظ متقاربة من رواية جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وحديثه عند النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق، وجابر حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وسعد بن أبي وقاص حديثه عند النسائي وابن حبان، وعليّ حديثه عند الدارقطني، وعائشة حديثها عند أبي داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني، وعبد الله بن عمر حديثه عند إسحاق بن راهويه والطبراني، وخوّات بن جبير حديثه عند الحاكم والطبراني والدارقطني والعقيلي، وزيد بن ثابت حديثه في "معجم الطبراني". والتفصيل في "نصب الراية" و "البناية".
(٤) قال الزرقاني: كان عمر اجتهد في تلك الحالة، ثم رجع عنه حيث حدَّ ابنه في الطِّلاء كما مرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>