(١) أي ما أحللتُ ما هو حرام، بل حكمتُ بحِلّ ما هو حلال. (٢) قوله: وبهذا نأخذ، هكذا ذكر في كتاب "الآثار" أيضاً، والمشهور في كتب أصحابنا أنه كرهه، وعنه أنه توقَّف، وقال: لا أحرمه، ولا أبيحه لتعارض الأخبار والآثار. (٣) قوله: الذي قد ذهب ... إلخ، قيد به لأن الطلاء الذي ذهب أقل من ثلثيه لا يحل كما قال في "الجامع الصغير": محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر، وهو الني من ماء التمر ونقيع الزبيب، إذا اشتَّد حرام، والطلاء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به. انتهى. وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة، بعضهم بالحلة، فإن الطلاء يُطلق على أمرين: أحدهما حلال، والآخر حرام، كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته "نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر". (٤) أي مطلقاً قليله وكثيره، كذا قال القاري. (٥) قال القاري: بتشديد الفوقية المفتوحة أي قديم. (٦) أي لا يَحِلّ.