للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووارثُه (١) بِالشَّامِ، وَلَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ هُنَا إلاَّ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مُروه، فليوصِ لها فأوصى لهابمال يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَم (٢) . قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْم: فبعتُ ذَلِكَ المالَ بِثَلاثِينَ أَلْفًا بَعْدَ ذَلِكَ، وابنةُ عمِّه الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أمُّ عَمْرِو بْنِ سُليم (٣) .

٧٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب، عن عامر (٤) ابن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص أنه قال (٥) : جاءني


ابن حزم أن ابن عباس خالف عمر فيما ذهب إليه (وشدَّد ابن حزم كما هو دأبه في منع جواز وصية الصبي، وقال فيه: إن الرواية لا تصح عن عمر رضي الله عنه، وقد خالفه ابن عباس كذا في الأوجز ١٢/٣٢٧) .
(١) أي وهو مريض مرض الموت.
(٢) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة.
(٣) راوي هذا الحديث.
(٤) قال في "التقريب" ثقة مات سنة ١٠٤.
(٥) قوله: قال، أخرج هذه القصة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأحمد والطيالسي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، ذكره السيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>