(٥) قوله: عن عمّته، قال الزرقاني: قال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمّة جَدّ عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته: مجازاً، وتعقبه الحافظ بأن عمرة صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أمّ عمرو أو أمّ كلثوم. انتهى. والأصل الحمل على الحقيقة، وعلى مدّعي العمة المجازية بيان الرواية التي دعواه فيها خصوصاً مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه. (١) بضم القاف وبالمد موضع معروف بقرب المدينة. (٢) قوله: أن تمشي عنها، لأن الأصل أن الإِتيان إلى قباء مرغَّب فيه، ولا خلاف في أنه قربة لمن قرب منه، ومذهب ابن عباس قضاء المشي عن الميت، ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة الأربعة (قال الموفق: إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه، وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة دون المشي، ففي أي موضع صلّى أجزأه لأن الصلاة لا تخص مكاناً دون مكان فلزمته الصلاة دون الموضع، ولا يُعلم في هذا خلافاً إلا عن الليث فإنه قال: لو نذر صلاةً أو صياماً بموضع لزمه فلعله في ذلك الموضع ومن نذر المشي إلى مسجد مشى إليه. قال الطحاوي لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء المغني ٩/١٥) ، ولذا قال مالك: لا يمشي أحد عن أحد، وقال ابن القاسم: أنكر مالك أحاديث المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلى مكة خاصة، قال ابن عبد البر: يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر، وأما المتطوع فقد روى مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليها راكباً وماشياً وأن إتيانه مرغّب فيه، كذا ذكر الزرقاني. (٣) قوله: عبد الله بن أبي حبيبة، المدني مولى زبير بن العوام، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعن عثمان، ذكره البخاري عن ابن مهدي، وروى عنه بكير بن الأشجّ ومالك، وأبو حنيفة في "مسنده" عنه سمعت أبا الدرداء، فذكر الحديث في فضل من قال لا إله إلا الله، قال ابن الحذاء: هو من الرجال الذين اكتُفي في معرفتهم برواية مالك عنهم، كذا في "شرح الزرقاني".