(٢) أي ليذبح بدنة إبلاً أو بقرة. (٣) أي عن علي رضي الله عنه. (٤) أي شاة، والأولى أفضل (حكى الباجي عن كتاب ابن الموّاز أن الشاة تجزئ مع القدرة على البدنة، والواجب عند الحنفية شاة وهو الأصح عند الشافعية، وقول لهم بالبدنة، والواجب في المرجّح عند الحنابلة كفارة يمين. انظر أوجز المسالك ٩/٢٧) . (٥) قوله: يكون الهدي مكان المشي (إن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الفاء بنذره، وبهذا قال مالك والأوْزعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافاً، وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم وهو قول للشافعي وأفتى به عطاء، وهذا قول مالك، وقال أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشي أو قدر عليه وأقل الهدي شاة، وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلاَّ أن يكون النذر مشياً إلى بيت الله فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان، وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيءٌ. انظر المغني ٩/١٢) ، أي من دون عود المشي عند