للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عَلَيّ مشْيّ، فَأَصَابَتْنِي خاصرةٌ (١) ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فسألتُ عطاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ (٢) هَدْيٌ، فَلَمَّا قدمتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي (٣) أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَشَيْتُ.

قَالَ محمدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ. يَرْكَبُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ لِرُكُوبِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يعود.


القدرة، والقياس أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا ركب، بل يجب عليه إذا قدر المشي، كما لو نذر الصوم متتابعاً، وقطع التتابع، لكن ثبت ذلك نصّاً في الحج، فوجب العمل به، وهو ما أخرجه أبو داود بسند حجة من حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركب وتهدي هدياً. وفي رواية أخرى له: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقيل: إنها لا تطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغنيّ عن مشي أختك فلتركبْ ولتهدي بَدَنة. إلاَّ أنه عملنا بإطلاق الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايته والتفصيل في "فتح القدير".
(١) أي وجع الخاصرة (تهي كَاه وميان مردم) ، بالفارسية.
(٢) أي من غير إعادة المشي.
(٣) إفتاؤهم مثل إفتاء ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>