للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يسمِّ (١) فليُطع اللَّهَ وليكَفِّر (٢) عَنْ يَمِينِهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٧٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٣) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابن عباس فقالت: إنّي نذرت أن


أو حلف في ذلك فإنه يجب عليه أن لا يأتي بالمعصية (قال الموفق: نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه"، ولأن معصية الله لا تحلُّ في حال، ويجب على الناذر كفارة يمين، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن حندب وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ورُوي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال فيمن نذر ليهدِمَنّ دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه، وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي ... إلخ. المغني ٩/٣ - ٤) ، بل يخالف ما نذر به وما حلف عليه ويوافق ما أمره ربه.
(١) قوله: ولم يسمِّ، أي لم يعيِّن تلك المعصية بل قال: عليَّ معصية ربي ونحو ذلك، وكأنَّه حمل قوله: "من نذر أن يعصيه فلا يعصيه" على نذر المعصية غير مسماة وليس بظاهر، فإن الظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم الإِطلاق سمّى أو لم يسمَّ.
(٢) قوله: وليكفِّر عن يمينه، هذا على تقرير أنه حلف ظاهر، وأما إذا لم يحلف بل اكتفى على كلمة النذر فلأن كلمة النذر نذر بصيغة يمين بموجبه لأن النذر عبارة عن إيجاب المباح، وهو مستلزم لتحريم الحلال، وهو معنى اليمين، فيلزم ما يلزمه في اليمين إذا حنث. وفي المسألة تفصيل واختلاف مبسوط في كتب الأصول.
(٣) في نسخة: أخبرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>