(٢) قوله: وكفِّري عن يمينك، أي بكفارة اليمين، وفي رواية عن ابن عباس: ينحر مائة من الإِبل مقدار دية النفس، وروي عنه أيضاً: ينحر كبشاً أخذاً من فداء إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ورُوي قوله الأول عن عثمان وابن عمر، ورُوي الأخيران عن علي، كذا ذكره ابن عبد البر. (٣) سمّى النذر يميناً لكونه موجب موجبه. (٤) أي فإنه نذر معصية. (٥) أي أخبرني (٦) قوله: قال: (والذين يظاهرون ... ) (سورة المجادلة: الآية ٢) ، غرضه إثبات أن لا تنافي بين المعصية ووجوب الكفارة، فإن الظهار أمر قبيح عرفاً وشرعاً، وقد قال الله تعالى في حق المظاهرين: (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور) ، ثم جعل فيه الكفارة في الآية التالية، وهو تحرير رقبة: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) (سورة المجادلة: الآية ٤) ، فكذلك نذر المعصية وإن كان ممنوعاً شرعاً يلزم فيه كفارة اليمين، وبه ظهر الجواب عن كلام ابن عبد البَرّ حيث قال: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار، لأن الظهار ليس بنذر، ونذر المعصية جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وذلك لأن الظهار وإنْ لم يكن نذراً لكنه متشارك به في كونه معصية فإذا جاز وجوب الكفارة في الظهار جاز في النذر بالمعصية وهما متساويان في ورود النهي عنه صراحة أو إشارة.