للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَاوُدُ (١) لا يَدْرِي أَقَالَ خَمْسَةً أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ؟

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَذَكَرَ (٢) مالك بن أنس أن العرية إنما


الرابع: تعديتها إلى كل ثمرة مدَّخر وغير مدَّخرة، هذا قول محمد بن الحسين، وهو قول للشافعي. ووقع في حديث أبي هريرة عند البخاري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق، فاعتبر من قال بجواز العرايا بمفهوم العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة للشك المذكور، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية فيما دونها لا في خمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. فمأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخَذ بما يتيقّن ويُلغَى ما وقع فيه الشكّ، والسبب فيه أن النهي عن بيع المزابنة هل وقع متقدِّماً، ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن المزابنة وقع مقروناً مع الرخصة، فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول بما عند البخاري: قال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص بعد ذلك لصاحب العرية، قال ابن عبد البر: وقال آخرون لا يجوز إلاَّ في أربعة أوسق لوروده في حديث جابر فيما أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لصاحب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. قال الحافظ: يتعَّين المصير إليه، وأما حدّاً، فلا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. انتهى. وهذا كله عند غيرنا، وأما عند أصحابنا الحنفية فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقاً، وهو خلاف الظاهر.
(١) أي شيخ مالك: أيَّ ذلك قال أبو سفيان؟.
(٢) قوله: وذكر مالك ... إلخ، تفصيل المقام وتنقيحه على ما في "فتح الباري" وشرح "مسند الإِمام" للحصكفي وغيره أنهم اختلفوا في تفسير العرية المرخَّص بها على أقوال: الأول: أن العريَّة عطية تمر النخل دون الرقبة، وقد كانت العرب إذا دهمتهم سَنَة تطَوَّع أهل النخل بمن لا نخل معه، ويعطيهم من تمر

<<  <  ج: ص:  >  >>