مساوياً لما في الحيوان أو لا، بشرط التعجيل، أما بالنسيئة فلا، لا لإمتناع السلم في الحيوان واللحم وذلك لأنه باع موزوناً بما ليس بموزون، إذ الحيوان ليس بموزون عادةً، ولا يُعرف قدر ثقله بالوزن، لأنه يثقل نفسه تارة ويخففها أخرى، واتحاد الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع التفاضل، وإنما يمنع النَساء فقلنا به. وقال محمد: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية، ولحم الجَزُور بالبقرة الحية يجوز كيف ما كان، وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية، فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، وباقي اللحم بمقابلة السقط، وهو ما لا يُطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع ولو لم يكن كذلك يتحقق الربا، إما لزيادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان، أو زيادة اللحم إن كان لحم الشاة أكثر، فصار كبيع الحلّ أي دهن السمسم بالسمسم، والزيتون بدهنه، فإنه لا يجوز إلا على ذلك الاعتبار، ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة إذا تساويا وزناً جاز اتفاقاً إذا كانت مفصولة عن السقط وإن كانت بسقطها لا يجوز غلا على الاعتبار المذكور. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلاً في متحد الجنس (قال الموفق: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة. وحُكي عن مالك: أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدّ للذبح، ويجوز بغيره، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، أشبه بيع اللحم بالدرهم أو بلحم من غير جنسه. المغني ٧/٣٧) ، ولو باعه بلحم من غير جنسه، فقال مالك وأحمد يجوز، وللشافعي قولان، والأصح: لا، لعموم النهي. ولا يخفى أن السمع وارد بالنهي مطلقاً، فمنه قويّ، ومنه ضعيف، فمن القوي رواية مالك، وأبي داود في المراسيل - ومرسل سعيد بن المسيب حجة بالاتفاق - وأخرجه ابن خزيمة، عن أحمد بن حفص السلمي: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة عن الحسن عن