(٢) أي عن بيع الحيوان باللحم. (٣) بفتح الميم وكسر السين كالقمار. (٤) قوله: أنه بلغه، لم يذكره في "موطأ يحيى" وإنما فيه عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسنُ أسانيده مرسل سعيد هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله، ورواه يزيد بن مروان عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. وهذا إسناد موضوع لا يصح عند ملك. انتهى. وقال الحافظ في "التلخيص": أخرجه أبو داود في "المراسيل" ووصله الدارقطني في "الغريب" عن مالك عن الزهري عن سهل، وحَكَم بتضعيفه، وصوّب الرواية المرسلة التي في "الموطأ"، وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن عمر، عند البزار، وفيه ثابت بن زهير ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة. وقد اختُلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. انتهى. (٥) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا فيه فجوّز أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا