للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيار (١) .


هي الفرقة في الصرف، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدِّم ولا يجب بها صلاحه، وهذه الفرقة المرويَّة في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب، وإن جعلناها على ما قالت الفرقة الثانية يتم بها بخلاف فرقة الصرف، ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه، وهذا التفسير مروي أيضاً عن أبي يوسف رحمه الله، هذا ملخَّص ما في "شرح معاني الآثار" (٢/٢٠٣) للطحاوي، وشرحه المسمى "بنخب الأفكار في تنقيح معاني الاثار" للعيني، ولعل المنصف غير (في الأصل: الغير وهو خطأ) المتعصب يستيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث والمتأمل فيما ذكرنا وما سنذكره أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان، وفهم الصاحبي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة، وإنْ كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة.
(١) قوله: إلاَّ بيعَ الخيار، أي إلاَّ بيع شُرط فيه الخيار إلى ثلاثة أيام، فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفرُّق الأقوال أيضاً، وكذا بعد تفرُّق الأبدان، وهذا أحد المعاني التي ذُكرت فيه وهو مشترك بين القائلين بالتفرُّق قولاً وبين القائلين بالتفرُّق بدناً، فإنهم متفقون على بقاء الخيار في البيع بشرط الخيار بعد التفرُّق. وثانيها: أن معناه إلاَّ بيعاً شُرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم بنفس البيع ولا يكون فيه خيار، وهذا مختصٌّ بالقائلين بالتفرُّق بدناً الذي يحتجون بهذا الحديث لإِثبات خيار المجلس. وثالثها: قال النووي: وهو أصحُّها أي على رأيهم أن المراد التخيير

<<  <  ج: ص:  >  >>