للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْتَرِطَ (١) الرجلُ خيارَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ خيارَ سَنَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ (٢) ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَجُوزُ الْخِيَارُ (٣) إلا ثلاثة أيام.


وليس يقبل هذا منكم إلا بالحجة والبرهان، وكيف فرّقتم بين الرقيق في هذا وبين الدوابّ، وهو حيوان يحدث فيهما شيء، كما يحدث في الحيوان.
(١) قوله: إلا أن يشترط، يشير إلى أن العهدة المنقولة إن كانت بالشرط يدخل في خيار الشرط، فيُعتبر بما شرطا، لكن لا تخصيص له بالثلاث والسنة، وإلا فلا.
(٢) قوله: على ما اشترط، سواء كان خيار شهر أو سنة أو أكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، واستُدل لهما بحديث" المسلمون على شروطهم": وذكر صاحب "الهداية" في دليلهما: أن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وقال في العناية لهما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخيار إلى شهرين وقال الأنزاري: روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير" إن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وكذا ذكره فخر الإِسلام وقال العتابي: إن ابن عمر باع بشرط الخيار شهراً، وقال في: المختلف: رُوي أنه باع جارية وجعل المشتري الخيار إلى شهرين وهذا كله لم يثبت بإسناد صحيح، كذا في "البناية" وقد يُسْتَدلُّ لهما بأن الخيار إنما شُرع للحاجة إلى الفكر والتأمل وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن.
(٣) قوله: فلا يجوز الخيار إلا إلى ثلاثة أيام، وبه قال زُفَر والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث حَبَّان بن منقذ، وقد مرّ ذكره من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>