للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ (١) فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (٢) : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الْجَارِ (٣) بدينارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ،


(١) قوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال في ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثلَ ذلك القول الذي قال في التمر المكيل، أي يباع غير الجيد الموزون بثمن، ثم يُشترى به موزون جيد، وهذ القول: قال البيهقي: الأشبه أنه من قول أبي سعيد، يعني قوله: وكذلك الميزان، كما رواية.
(٢) قوله: عن رجل أنه سأل، في "موطأ يحيى" وشرحه: مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم الخزاعي، قال أبو حاتم: شيخ مدني صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجلٌ أبتاع الطعام يكون من الصكوك (قال الباجي: يريد من الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه من المعاوضة. المنتقى ٥/١٢) - جمع صك - بالجار، بالجيم الساحل المعروف، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأُعطي بالنصف طعاماً؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعطِ أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً. انتهى، وبه يُعلم الرجل المبهم.
(٣) حمله القاري على الشريك في التجارة، والذي يظهر من "موطأ يحيى" وشرحه، أنه اسم موضع قرب المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>