للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يحوِّله (١) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ (٢) أَرْفَقُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ (٣) ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ (٤) الْحَائِطِ، فكلَّم عبدُ الرَّحْمَنِ عمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقض (٥) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَحْوِيلِهِ.

٨٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجال، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن (٦)


(١) من التحويل أي يصرف ربيعه في جهة أخرى من حائط أبي حسن.
(٢) أي تلك الجهة أرفق وأسهل سقياً.
(٣) أي أرض ابن عوف.
(٤) أي أبو الحسن.
(٥) قوله: فقضى، أي حكم بتحويله لعبد الرحمن، لأنه حمل حديث: "لا يمنع أحدكم جاره" على ظاهره، وعدّاه إلى كلِّ ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، وقال مالك: ليس العمل على الحديث عمر هذا، ولم يأخذ به مالك، وروي عنه أنه إن لم يضرّ قضى عليه. والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة عدم القضاء بشيء من ذلك إلاَّ بالرضاء لحديث: " لا يحلُّ مال امرء مسلم إلاَّ عن طيب نفس منه"، وروى أصبغ عن ابن القاسم: لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج، ويؤخذ بتحويل الربيع، لأن مجراه ثابت لابن عوف في ناحية، وهذا قول الشافعي في القديم، وفي قوله الجديد: لا يُقضى بشيء من ذلك، كذا ذكره الزرقاني (٤/٣٤) .
(٦) مرسل، وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد الجمحي عن مالك به سنداً عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>