للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً (١) لَهُ فِي عبدٍ (٢) وَكَانَ لَهُ (٣) مِنَ الْمَالِ مَا يبلغُ (٤) ثمنَ الْعَبْدِ، قُوِّم (٥) قيمةَ العَدْل، ثُمَّ أُعطِيَ (٦) شركاؤُه حِصَصَهم (٧) وعَتَقَ عليه (٨) العبدُ،


(١) قوله: شِركاً، بكسر الشين، وفي رواية للبخاري: شِقصاً على وزنه، وفي أخرى عنده، نصيباً، والكل بمعنى واحد.
(٢) قوله: في عبد، وكذا في أمة كما في رواية عند مسدَّد في "مسنده": من أعتق شِرْكاً له في مملوك، وأصرح منه ما في رواية الدارقطني والطحاوي: عبداً وأمة، وشذّ ابن راهويه فقال بتخصيص الحكم في العبد، وقال: لا تقويم في عتق الإِناث، قال القاضي عياض: أنكره عليه حُذّاق الأصول، لأن الأَمَة في هذا المعنى كالعبد.
(٣) أي للمعتق.
(٤) قوله: ما يبلغ ثمن العبد، أي قدر قيمة بقيمة العبد، كما في راوية النسائي: وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويُعتَق العبد.
(٥) قوله: قُوِّم، مجهول من التقويم. قيمة العدل، بالفتح أي الوسط من غير زيادة ولا نقصان، ويوضحه رواية مسلم: لا وَكْسَ ولا شططَ (الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص، والشطط: الجور. فتح الباري ٥/١٥٢) .
(٦) بصيغة المجهول أو المعروف فما بعده مرفوع أو منصوب.
(٧) أي قيمة حصصهم.
(٨) أي على ذلك المعتق الضامن، فالولاء كلُّه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>