(٢) بكسر الراء وسكون الشين: أي صالحة. (٣) بالمعجمة أي أعلاهما ثمناً. (٤) أي ولو كان التزايد بدينار. (٥) قوله: فهكذا نقول وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الجمهور: إن الأَوْلى أن يعتق ما كان ثمنه أكثر، وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال: أكثرها ثمناً، وأنْفَسُها عند أهلها، وفي رواية: أغلاها ثمناً. (٦) في طريق مكة سنة ٥٣، وقيل بعدها. (٧) أي فجأة في نومه. (٨) أي مماليك كثيرة عن أخيها عبد الرحمن. (٩) قوله: لا بأس أن يعتق عن الميت (قال ابن عبد البر: الصدقة والعتق كل منهما جائز عن الميت إجماعاًَ، والولاء للمعتق عند مالك وأصحابه قاله الزرقاني، وهكذا نقل الإِجماع على ذلك الباجي، كذا في الأوجز ١٠/٣٨٠) ، فإن العتق من أفضل أنواع الصدقة،