للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عباسٍ أَنَّهُ سُئل عَنْ عَبْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِبَغِيَّةٍ (١) وَالآخَرُ لرِشْدَةٍ (٢) : أيُّهُمَا يُعْتَق؟ قَالَ: أَغْلاهُمَا (٣) ثَمَنًا بدينارٍ (٤) . فَهَكَذَا (٥) نَقُولُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: تُوفِّي (٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نومٍ (٧) نامَه، فَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رِقَابًا (٨) كَثِيرَةً. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ (٩) أَنْ يُعْتَق عَنِ الْمَيِّتِ، فإنْ كان


(١) قوله: لبَغِيَّةٍ، بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء، أي زانية أو بكسر الباء وسكون الغين وفتح الياء: مصدر بمعنى الزنا وهما نسختان، قاله القاري.
(٢) بكسر الراء وسكون الشين: أي صالحة.
(٣) بالمعجمة أي أعلاهما ثمناً.
(٤) أي ولو كان التزايد بدينار.
(٥) قوله: فهكذا نقول وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الجمهور: إن الأَوْلى أن يعتق ما كان ثمنه أكثر، وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب قال: أكثرها ثمناً، وأنْفَسُها عند أهلها، وفي رواية: أغلاها ثمناً.
(٦) في طريق مكة سنة ٥٣، وقيل بعدها.
(٧) أي فجأة في نومه.
(٨) أي مماليك كثيرة عن أخيها عبد الرحمن.
(٩) قوله: لا بأس أن يعتق عن الميت (قال ابن عبد البر: الصدقة والعتق كل منهما جائز عن الميت إجماعاًَ، والولاء للمعتق عند مالك وأصحابه قاله الزرقاني، وهكذا نقل الإِجماع على ذلك الباجي، كذا في الأوجز ١٠/٣٨٠) ، فإن العتق من أفضل أنواع الصدقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>