للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْصَى بِذَلِكَ (١) كَانَ الْوَلاءُ لَهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُوصِ كَانَ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَيَلْحَقُهُ (٣) الأجر إن شاء الله تعالى (٤) .


والصدقة بجميع أقسامها وكذا العبادات المالية والبدنية ثوابها يصل إلى الميت، ويكون باعثاً لمغفرته، ورفع درجاته، وبه وردت الأخبار وشهدت به الآثار، كما بسطه السيوطي في "شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور" وغيره في غيره، وورد في العتق عن الميت آثار من أحسنها ما أخرجه النسائي عن واثلة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقلنا: إن صاحباً لنا قد مات، فقال رسول الله: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار.
(١) أي بالعتق.
(٢) أي للميت فينتقل إلى ورثته، لأنه هو المعتق حقيقة بالوصية.
(٣) أي من أعتق له وهو الميت.
(٤) قوله: إن شاء الله، متعلق بلحوق الأجر، والظاهر أنه لمجرَّد التبرك واختيار الأدب في تعليق الأحكام على المشيئة الإِلهية لا للشك في الحكم، فإنه لا شبهة في وصول الأجر إلى الميت إذا أعتق الحي عنه، وأوصل ثوابه إليه، وإنْ لم يوص. نعم إن كان الإِعتاق أو شيء من الصدقات واجباً على الميت فإن أوصى به يجب على الوصيّ تنفيذه في ثُلُث ما ترك ويُحكم ببراءة ذمَّته عن ذلك الواجب، وإن لم يوص وتبرع الوصيّ بأداء ما وجب عليه يُحكم ببراءة الذمة إن شاء الله تفضُّلاً منه ومِنَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>