للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَفَعُوا (١) شَيْئًا، أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَه اللَّهُ (٢) .

قال محمد: وبهذا نأخُذُ. لا بأس (٣) بالسَّبْقِ في النَصْل والحافر والخُفِّ.


رفعه، وأنهم لو اجتمعوا على شيء لم يقدِّره الله لم يقدروا عليه، ولم يصلوا إليه، وإن كان من جملتهم الأنبياء والأولياء.
(١) أي في زعمهم.
(٢) أي خَفَضَه وأظهر فيه نقضاً.
(٣) قوله: لا بأس بالسبق، بالفتح والسكون: مصدر، أي المسابقة في النَصْل هو بالفتح، حديدة السهم أي في المسابقة في السهام. والحافر، أي حافر الخيل والبغال والحمير. والخُفّ، أي خفُّ الإِبل. وقد ورد: "لا سبق إلا في نَصْل أو خف أو حافر" أخرجه الترمذي وحسّنه وابن حبان وصححه عن ابي هريرة مرفوعاً. وبه قَصَر مالك والشافعي جواز المسابقة بهذه الأشياء، وخصّه بعض العلماء بالخيل. وأجازه عطاء في كل شيء قاله الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>