للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا خَيْرَ فِي الْخُرُوجِ (١) ، وَلا يَنْبَغِي إلاَّ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ.

٨٦٥ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا (٢) السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ حَمَلَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ لِقَتْلِهِمْ (٣) ، فَمَنْ قَتَلَهُ (٤) فَلا شَيْءَ (٥) عَلَيْهِ، لأَنَّهُ (٦) أحلَّ دمَه بِاعْتِرَاضِ (٧) الناسِ بِسَيْفِهِ.

٨٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ


(١) أي عن طاعة الإِمام وموافقة أهل الإِسلام ومتابعة السلف الكرام (قد بسط الحافظ الكلام على الخوارج وعلى بَدْء خروجهم أشدّ البسط في "فتح الباري" ١٢/٢٩٨) .
(٢) قوله: من حمل علينا، أي على أهل الإِسلام إفساداً وعناداً. السلاح، بالكسر أي آلات الحرب. فليس منا، أي من أهل طريقنا. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن.
(٣) أي لقتل المسلمين.
(٤) أي ذلك الحامل لدفع فساده وبقاء نفسه وأصحابه.
(٥) أي من الدية والقصاص.
(٦) أي مَنْ حَمَل السيف وقَصَد الفساد في الأرض.
(٧) في نسخة: باعتراضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>