للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسَاكِينُ (١) ، وَمَنْ لَمْ يأتِ (٢) الدعوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ (٣) ورسولَه.

٨٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سمعتُه يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا (٤) دَعَا رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طعامٍ صَنَعَه (٥) ، قَالَ أَنَسٌ: فذهبتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ (٦) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا من شعير ومَرَقاً (٧) فيه


مطلق الوليمة، وقوله "يُدعى لها" بياناً واقعياً باعتبار الغالب فاحتاج إلى حذف "مِنْ" التبعيضية، والأَوّل أَوْلى كما حقّقه الطيبي وغيره من محشِّي المشكاة.
(١) قوله: ويُترك المساكين، قال النووي: بيَّن الحديث وجه كونه شرّ الطعام بأنه يُدعى له الغنيّ ويُترك المحتاج لأكله، والأَوْلى العكس وليس فيه ما يدلّ على حرمة الأكل إذ لم يقل أحد بحرمة الإِجابة، وإنما هو ترك الأولى، والقصد من الحديث الحثّ على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء.
(٢) قوله: ومن لم يأت الدعوة، الظاهر منه مطلق الدعوة، وحمله جمع من شُرّاح الحديث على الوليمة بناءً على وجوب إجابته جمعاً بينه وبين الروايات الأخَر.
(٣) هذا يدل على أنه مرفوع مسند لأنه لا دخل في هذا الحكم لرأي الصحابة.
(٤) بتشديد الياء: الذي يخيط الثياب. قال الحافظ: لا يُعرف اسمه.
(٥) أي طبخه وهيّأه.
(٦) أي الداعي.
(٧) شوربا بفتحتين

<<  <  ج: ص:  >  >>