للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُبَّاء (١) ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ (٢) الدُبَّاء مِنْ حَوْلِ (٣) القَصْعة (٤) ، فَلَمْ أَزَلْ (٥) أُحبّ الدُبَّاء مُنْذُ يَوْمِئِذٍ.


(باللغة الأردية) .
(١) قوله: فيه دُبّاء، بضم الدال وشدّ الباء والمدّ، الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علّة أي فيه قرع، قاله الزرقاني. وعند الترمذي وغيره زيادة: وقُدَيْد أي لحم مملوح مُجَفّف في الشمس أو غيرها، قال علي القاري في شرح "شمائل الترمذي": في الحديث جواز أكل الشريف طعام مَنْ دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم، وفيه الإِجابة إلى الطعام وإن كان قليلاً، ذكره العسقلاني، وأنه يُسَنَّ محبّة الدُّبّاء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل شيء كان يحبه، ذكره النووي، وأن كسب الخيّاط ليس بِدَنِيّ.
(٢) بالتّاءين من التتبُّع: أي يطلب ويتجسس الدُّبّاء من أطراف القصعة.
(٣) قوله: من حول القَصْعة، هي بالفتح ما يأكل منها عشرة أنفس، وفي بعض نسخ "شمائل الترمذي" حول الصَّحْفة، وهي بالفتح إناء يأكل منها خمسة أنفس، وفي رواية متفق عليها حوالَيْ القصعة، وهو بفتح اللام وسكون الياء مفرد اللفظ مجموع المعنى أي من جوانبها، ولا يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وقوله: كل مما يليك، لأنه للقذر والإِيذاء. وفيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفاً يجوز أن يمُدّ يده إلى ما لا يليه إذا لم يعرف من صاحبه كراهة، وكذا في "جمع الوسائل لشرح الشمائل" للقاري.
(٤) في نسخة: الصفحة (في نسخة: "الصفحة"، وهو خطأ) .
(٥) قوله: فلم أزل، وفي نسخة قال: هذا قول أنس أي فلم أزل أحبّ الدباء محبة شرعية أو زائدة على ما كان قبل من حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّبعه ويحبّه (قال القاري في جمع الوسائل: كان سبب محبته صلى الله عليه وسلم له ما فيه من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة. أوجز المسالك ٩/٤٥٥) . وفي جامع الترمذي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>