للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلُمَّ (١) نُبايعك يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إنِّي لا أُصافِحُ النساءَ (٢) ، إِنَّمَا قُولِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي (٣) لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ (٤) مِثْلَ قولي لامرأة واحدة.


(١) قوله: هلُمَّ، أي تعال نبايعك باليد كما تبايع الرجل بالمصافحة، وعند النسائي فقلن: ابسُطْ يدك نصافحك.
(٢) قوله: إني لا أصافح النساء، فيه دليل على أنه لا ينبغي المصافحة عند البيعة بالنساء، وأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لم تكن بأخذ اليد، وهو مُفاد قول عائشة: ما مست يدُ رسول الله يدَ امرأة قط إلاَّ امرأةً يملكها، أخرجه البخاري، وفي رواية له عنها: "ما مسَّت يده يد امرأة قط في مبايعة، ما يبايعهن إلاَّ بقوله: قد بايعتُكِ على ذلك". وأخرج أبو نعيم في "كتاب المعرفة" من حديث نُهَيَّةَ بنت عبد الله البكرية قالت: وفدت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن. وعند أحمد من حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء. وجاءت اخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة أحياناً، فعند الطبراني من حديث معقل بن يسار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت الثوب، وأخرج ابن عبد البر، عن عطاء وقيس بن أبي حازم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لم يصافح النساء إلاَّ على يده ثوب (وضع الثوب على يده كان في أول الأمر، كذا في الأوجز ١٥/٢٦٢) ، كذا ذكره ابن حجر والزرقاني، ولعله محمول على مصافحة العجائز، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب "لا أصافح النساء" الثابت بالطرق الصحيحة صريح في عدم مصافحته.
(٣) أي في حصول البيعة ووجوب الطاعة.
(٤) شكّ من الراوي في اللفظ والمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>